فصل: 205- غرامة:

/ﻪـ 
البحث:

هدايا الموقع

هدايا الموقع

روابط سريعة

روابط سريعة

خدمات متنوعة

خدمات متنوعة
الصفحة الرئيسية > شجرة التصنيفات
كتاب: الموسوعة الجنائية الإسلامية المقارنة



.203- عقوبة:

1- التعريف:
العقوبة في اللغة: المجازاة على الذنب قال تعالى: {وَإِنْ عَاقَبْتُمْ فَعَاقِبُوا بِمِثْلِ مَا عُوقِبْتُمْ بِهِ} [النحل 126]. قال الخليل: والعُقوبةُ: اسم المُعاقَبةِ، وهو أنْ يَجزْيَه بعاقبةِ ما فَعَلَ من السُّوء، قال النابغةُ:
ومَنْ عَصَاكَ فَعاقِبْهُ مُعاقَبَةً ** تَنْهَى الظَّلُومَ ولا تَقَعُدْ على ضَهَدِ

وقال ابن منظور: اعْتَقَبَ الرجلَ خيراً أَو شرّاً بما صَنَع: كافأَه به. والعقابُ والمُعاقَبة أَن تَجْزي الرجلَ بما فَعل سُوءاً؛ والاسمُ العُقُوبة. وعاقَبه بذنبه مُعاقَبة وعِقَاباً: أَخَذَه به. وتَعَقَّبْتُ الرجلَ إِذا أَخَذْتَه بذَنْبٍ كان منه.
وفي الاصطلاح: هي الألم الذي يلحق الإنسان مستحقا على الجناية.
وفرق بعضهم بين العقوبة وبين العقاب: بأن ما يلحق الإنسان إن كان في الدنيا يقال له العقوبة، وإن كان في الآخرة يقال له العقاب.
2- أقسام العقوبة:
* أولا: عقوبة الحدود:
الحد عقوبة مقدرة شرعا تجب حقا لله تعالى، وهي معينة محددة لا تقبل التعديل والتغيير، ولكل جريمة حدية عقوبة معلومة، لكنها تختلف حسب اختلاف موجبها من جرائم الحدود، وهذه الجرائم هي: جريمة الزنا، والقذف، وشرب الخمر، والسرقة، وقطع الطريق: (الحرابة) باتفاق الفقهاء، وكذلك الردة، والبغي، مع اختلاف فيهما. وتفصيل عقوبات هذه الحدود ينظر في مصطلحاتها.
* ثانيا: عقوبة القصاص والديات:
عقوبة القصاص، والديات، محددة شرعا وتجري في: النفس وما دونها.
وقد بينا تفصيل هذه العقوبات في مصطلحات: (قصاص، قتل، دية).
* ثالثا: العقوبات التعزيرية:
التعزير عقوبة غير مقدرة، شرعت حقا لله تعالى أو للأفراد؛ والغرض من مشروعيتها ردع الجاني وزجره وإصلاحه وتأديبه، كما صرح به الفقهاء، وقد شرع التعزير في الجرائم التي لا يكون فيها عقوبة مقدرة، وعدم التقدير في العقوبات التعزيرية لا يعني جواز ومشروعية جميع أنواع العقوبات في التعزير، فهناك عقوبات لا يجوز إيقاعها كعقوبة تعزيرية، مثل: الضرب المتلف، وصفع الوجه، والحرق، والكي، وحلق اللحية وأمثالها؛ وهناك عقوبات تعزيرية مشروعة يختار منها القاضي ما يراه مناسبا لحالة المجرم تحقيقا لأغراض التعزير من الإصلاح والتأديب، كعقوبة الجلد والحبس والتوبيخ والهجر والتعزير بالمال ونحوها. وقد مضى الكلام مفصلاً عن هذا الجانب في مصطلح: تعزير.
3- أهداف العقوبة:
إن القصد من إيقاع العقوبة على مرتكب الجريمة يرمي إلى تحقيق عدة أهداف أهمها:
1- ردع المجرم بحيث ينال جزاء ما اقترف بمخالفته أوامر الشرع ونواهيه.
2- إرضاء المعتدى عليه أو وليه، وذلك بأن تقوم السلطة بالرد على فعل المجرم بمعاقبته العقوبة الرادعة، مما يشيع الرضا والطمأنينة في نفس المعتدى عليه إن كان حيا وفي نفس وليه وأقاربه إن أدت الجريمة إلى قتله.
3- تحقيق الاستقرار والأمن الاجتماعيين، وردع المجرمين.
4- فتح باب الإصلاح أمام الجاني، فالقصد ليس الإيلام لذاته، بل الهدف الرئيسي هو الإصلاح.
5- تحذير الآخرين من الوقوع في الجريمة، وهذا يكون مجتمعا متماسكا، يحترم القوانين ويراعي الأنظمة.
4- تداخل العقوبات:
المراد بتداخل العقوبات هو دخول العقوبة في عقوبة أخرى بلا زيادة؛ وقد اتفق الفقهاء على أن الحدود إذا اتفقت في الجنس والموجب فإنها تتداخل، فمن زنى مرارا، أو سرق مرارا مثلا، أقيم عليه حد واحد للموجب المتكرر؛ لكنهم اختلفوا في بعض الصور. وقد مضى الكلام مفصلاً عن هذا الجانب في مصطلح: تداخل.

.حرف الغين:

.204- غراء:

1- التعريف:
الغراء: مادة شمعية لاصقة تستخدم لأغراض اللصق المختلفة ومعظم أنواعه تتركب من مواد كيميائية ضارة. (راجع: مصطلح: استنشاق).

.205- غرامة:

1- التعريف:
الغَرَامَةُ: مصدر غَرِمَ، وهي ما يلتزم الإنسان أداءه من مال. جاء في القاموس: والغَرامَةُ ما يَلْزَمُ أداؤُهُ، كالغُرْمِ، بالضم وكمُكْرَمٍ. وأغْرَمَهُ إيَّاهُ. وغَرَّمْتُهُ. وقد غَرِمَ الدِّيَةِ، كسَمِعَ. وفي المصباح المنير: غَرِمْتُ الدية والدين وغير ذلك أغرم من باب تعب أديته غرما ومغرما وغرامة ويتعدى بالتضعيف فيقال غَرَّمْتُهُ وأغرمته بالألف جعلته غارما.
وفي الاصطلاح: لا يخرج معنى الغرامة عن أمرين هما:
1- التعزير بأخذ المال. 2- الضمان.
وبيان هذين المعنيين:
* أولا: التعزير بأخذ المال على وجه التغريم:
يجوز التعزير بأخذ المال على وجه التغريم، ومن أمثلة ذلك في الشريعة الإسلامية، كما ذكر ابن القيم: إضعاف الغرم على سارق ما لا قطع فيه من الثمر والكثر. ومضاعفة الغرم على كاتم الضالة. وأخذ شطر مال مانع الزكاة، عزمة من عزمات الرب تبارك وتعالى. ومثل أمره- عليه الصلاة والسلام- لابس خاتم الذهب بطرحه، فطرحه، فلم يعرض له أحد. وقد مضى الكلام على التعزير بأخذ المال في مصطلح: تعزير.
* ثانيا: الضمان:
يطلق الضمان في اللغة على معان: منها الالتزام، تقول: ضمنتُ المال، إذا التزمته، ومنها: الكفالة، ومنها التغريم، تقول: ضمَّنته الشيء تضمينا، إذا غرَّمته، فالتزمه.
أما في اصطلاح الفقهاء فيطلق على المعاني التالية:
أ- يطلق على كفالة النفس وكفالة المال عند جمهور الفقهاء من غير الحنفية، وعنونوا للكفالة بالضمان.
ب- غرامة المتلفات والغصوب والتعييبات والتغييرات الطارئة.
ج- ضمان المال، والتزامه بعقد وبغير عقد.
د- ما يجب بإلزام الشارع، بسبب الاعتداءات: كالديات ضمانا للأنفس، والأروش ضمانا لما دونها.
2- مشروعية التغريم بالضمان:
شرع الضمان، حفظا للحقوق، ورعاية للعهود، وجبرا للأضرار، وزجرا للجناة، وحدا للاعتداء، في نصوص كثيرة من القرآن الكريم، والسنة النبوية، وفعل الصحابة رضي الله عنهم. قال تعالى: {وَإِنْ عَاقَبْتُمْ فَعَاقِبُوا بِمِثْلِ مَا عُوقِبْتُمْ بِهِ} [النحل 126]. وفي حديث البراء بن عازب أنه كانت له ناقة ضارية، فدخلت حائطا فأفسدت فيه، فقضى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن حفظ الحوائط بالنهار على أهلها، وإن حفظ الماشية بالليل على أهلها، وإن ما أصابت الماشية بالليل فهو على أهلها. وعن النعمان بن بشير، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «من أوقف دابة في سبيل من سبل المسلمين، أو في سوق من أسواقهم، فأوطأت بيد أو رجل فهو ضامن» رواه البيهقي.
وقد مر بنا ذكر طرفا مما قام به بعض الصحابة، كعمر، وعلي، رضي الله عنهما، من إتلاف بعض الممتلكات على وجه التغريم.
3- استبدال الغرامة بالحبس:
يجوز أن تستبدل الغرامة بالحبس التعويضي بشروط وقيود حددها (نظام استبدال الغرامة بالحبس)الصادر بقرار مجلس الوزراء رقم (128) في 25/4/1380هـ، المصادق عليه بالمرسوم الملكي رقم (22)وتاريخ 26/5/1380هـ ومن هذه الضوابط:
1- لا يجوز في تنفيذ الأحكام أن يستبدل الحبس بالغرامة. ويجوز أن تستبدل الغرامة بالحبس بالشروط والقيود التي يبينها النظام. ويسمي الحبس الذي يعوض عن الغرامة بالحبس التعويضي. (م/1).
2- يصدر قرار استبدال الغرامة بالحبس التعويضي من وزير الداخلية إذا اقتضت المصلحة العامة ذلك بشرط أن يثبت شرعا إعسار المحكوم عليه بالغرامة.
3- يكون استبدال الغرامة بالحبس بواقع عشرة ريالات لليوم الواحد من أيام الحبس المحكوم به علي ألا تزيد مدة الحبس في مجموعها علي سنة واحدة بالنسبة للغرامة الواحدة يسقط بعدها التزام المحكوم عليه بدفع مبلغ متبق من تلك الغرامة.
4- وإذا دفع المحكوم عليه المحبوس حبسا تعويضيا مبلغ الغرامة بعد حسم ما يعادل الأيام التي قضاها في الحبس وجب إطلاق سراحه. (م/2).
5- إذا تعددت الغرامات المحكوم بها على الشخص في مدة سنة واحدة فيمكن استبدال أكبرها مبلغا فقط، طبقا لأحكام النظام ويلزم المحكوم عليه بدفع بقية الغرامات، علي أنه إذا كانت أكبرها تقل عن المبلغ الذي يوفيه الحبس التعويضي لمدة سنة يجوز أن تجتمع إليها غرامة أو أكثر من تلك الغرامات حتى يبلغ الحبس التعويضي سنة واحدة وكل غرامة دخلت كلها أو بعضها في مدة الحبس التعويضي تسقط عن المحكوم عليه أما باقي الغرامات فيلزم بدفعها. (م/4).